أدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم التطبيقي بشأن قواعد السير على الطرق من خلال وضع مقتضيات خاصة باستعمال وسائل جديدة للتنقل بدأت تظهر على الطريق العمومية، وفي مقدمتها “التروتينيت”، وتعديل أخرى وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق، بحيث وضع مشروع المرسوم الجديد قواعد جديدة لسير دراجة أو دراجة بدوس مساعد أو مركبة التنقل الشخصي بمحرك أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك.
وأوضح مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، الذي اطلعت عليه جريدة “ القضية بوست” الإلكترونية، أن المشروع الجديد يغير ويتمم أحكام المواد 9 و 19 و 23 و 46 و 110 و 112 و 113 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، مع تميمه بالمادة 94 المكررة.
وأوردت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن المقتضيات الجديدة تمنع استعمال السماعات على كل سائق دراجة أو دراجة بدوس مساعد أو مركبة التنقل الشخصي بمحرك أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك.
وسجل المصدر ذاته أن الحكومة حددت السرعة القصوى لمركبة التنقل الشخصي بمحرك داخل التجمعات العمرانية وخارجها، وفق مقتضيات مشروع المرسوم الذي صادقت عليه، أمس الخميس.
وأضاف مشروع المرسوم سائقي مركبات الخدمة التابعة للقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وسائقي المركبات المسجلة في السلسلات الإدارية الخاصة وسائقي مركبات نقل الأموال والقيم التابعة لبنك المغرب عندما تسير برفقة حرس الخفر للفئات المستثناة من الالتزام ببعض المقتضيات المتعلقة بالسرعة.
ونصت المذكرة التقديمية أن مشروع المرسوم يعتبر الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة لوقوف أو توقف مركبات الأشخاص في وضعية إعاقة مضايقا لحركة السير، مع تحديده الخطوات الواجب الإقدام عليها عند وجود مركبة في وضعية تعذر التعامل معها ومن شأنها أن تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وأجبر مشروع المرسوم الجديد سائقي وراكبي الدراجات بدوس مساعد والدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي بمحرك بوضع الخوذات الواقية، بالإضافة إلى عدم السماح لسائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك بالسير خارج التجمعات العمرانية في حالة عدم وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مرشوع المرسوم نص على عدم السماح لسائقي الدراجات الذين تقل سنهم عن ثمان (8) سنوات بالسير على قارعة الطريق.
وألزم المصدر عينه سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية -العجلات بمحرك باستخدام مقعد على المركبة مصمم لهذا الغرض مجهز بنظام تقييد بالنسبة للراكب دون الخمس.
Views: 0